الشيخ جعفر كاشف الغطاء
92
شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر
والشراء فلا بدّ حينئذٍ من أمر الحاكم له بالنزول عن تلك القيمة ولعله لا يسمى تسعيراً فلذا تُرك ذكره في كلام الأكثر وإذا امتنع عن ذلك سعّر الحاكم وباع . وكذلك لو طلب جنساً من الثمرة لا وجود له امتحاناً جبره على ذكر الممكن وكذا لو قال لا أبيعه إلّا لو أخذ جملة بشرط دفعه الثمن إليه قبل أن يبيع مع تعذر ذلك بل قيل بإجباره على البيع موزعاً ، ولو أمكن انفراد الواحد به كان قوياً . ويرجع التسعير إلى الحاكم ومع بعده إلى عدول المسلمين والأحوط تولي الأفضل والأعدل وإن كان الأقوى عدم لزومه . والأولى تقديم شديد الحاجة على ضعيفها ومع الاضطرار للبعض دون البعض يجب تقديم المضطر على غيره ولو خالف عصى وصحّ البيع ، ولو كان المحتكر مجتهداً أجبره المجتهد الآخر وإن كان مفضولًا فإن لم يمكن فعدول المقلدين . [ الثالث ] دفع المال للتقسيم ( الثالث لو دفع إليه مالًا ) دافع له سلطان عليه بملك أو ولاية أو وكالة من هدية أو صدقة واجبة أو مندوبة أو خمس مطلقاً إن كان مجتهداً أو مأذوناً منه أو ما عدا سهم الإمام إن لم يكن ( ليفرقه ) أو ليضعه أو تقسيمه أو يدفعه بهذا الطالب ونحوه أو بقوله : ( هو للفقراء ) ونحوه أو يقول : ( ضعه أو ادفعه أو اعطه ) من غير فرق بينها كما يظهر من تتبع كلامهم خلافاً لمن قصر المنع على الصيغة الأخيرة ولمن قصره على سابقتها ( في قبيل ) أو من يضاف إلى القبيل مُعبَّراً عنه بالاسم أو بالوصف مع التحلية باللام وبدونها محصور ( وكان منهم ) مندرجاً تحت الاسم أو الوصف فأولاد البنات لا يدخلون في الطائفة معلوم الاندراج فلا نصيب للخنثى المشكل فيما تعلق بأحد الصنفين ( فإن عيّن ) شيئاً ولو